نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
تَعَيُّنْ إيـــــــــــداع المحامي الموكــــل في الطعن سنــــــد وكالتـــه عن من وكله حتى إقفال باب المرافعــة. م 255 مرافعات. عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض أصل التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه حتى إقفال باب المرافعة أو صورة رسمية منه. أثره. عدم قبول الطعن.
القاعدة
أن مؤدى نص المادة (255) من قانون المرافعات أنه يتعين على المحامي الموكل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة سند وكالته عن من وكله حتى إقفال باب المرافعة في الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، وكان الثابت في الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض قد اقتصر على إيداع صورة رسمية من التوكيل الخاص المصدق عليه برقم 1325 لسنة 2007 توثيق الفيوم الصادر له من وكيل الطاعنين بموجب التوكيل رقم 3219/ أ لسنة 2003 رسمي عام الفيوم من دون أن يقدم حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الطعن أصل هذا التوكيل أو صورة رسمية منه؛ حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كان يشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض وتوكيل الغير في ذلك من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــب محكمــة النقــــــــــض الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة ــــــــــــــــــــــ برئاســة السيــد القاضي/ عاطــــف الأعصـــــــــر "نائب رئيــــس المحكمــــــة" وعضويـة السادة القضـاة/ أحمــــــــــــد داود ، حبشـــــــــي راجـــي حبشـــي خالــــــــــــد بيومــي و حــــــــــازم رفقـــــي "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثـــــــــاء 16 من رجـــــــــــــب سنة 1444ه الموافق 7 من فبرايـــــــــــــــــر سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11999…

