تزوير " أوراق رسمية " . موظفون عموميون .
الموجز
مناط رسمية الورقة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة لتوافر جريمة التزوير في حق الطاعنين .
القاعدة
إن مناط رسمية الورقة هي أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها أو إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن وهو موظف عمومي - ضابط شرطة - قائد قسم قوات الأمن ب...... - قد تدخل في شهادات استهلاك الذخيرة موضوع تهمة التزوير المسندة إليه بالتوقيع عليها بعد أن شهد عليها خلافا للحقيقة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار تحت إشرافه رغم ما ثبت من دفتر أحوال القسم من عدم خروج قوات لضرب النار في التواريخ المبينة بتلك الشهادات ورغم أن أحد هذه الأيام كان يوم راحته وأن المحكمة تطمئن إلى ثبوت علمه بتزويرها ومخالفاتها للحقيقة لكونه قائد القسم المهيمن على قواته وتدريبها , وهو ما تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في حقه وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أثبته الحكم من أن توقيعه على تلك الشهادات كان بعد التأشير عليها بالشهادة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار في التواريخ الثابتة بها فإن توقيعه عليها لا يكون لمجرد الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة بل يتعداه إلى التقرير بصحة الواقعة على خلاف الحقيقة وينحسر عن هذه الشهادات وصف الإقرار الفردي كما يزعم الطاعن ولا يغير من ذلك أن يكون الشهود قد ذكروا في التحقيقات أن توقيع الطاعن على شهادات استهلاك الذخيرة هو لاعتماد توقيع أمين العهدة فقط ما دام الحكم لم يعول على هذا الشق من أقوالهم كما أن هذا القول لا يصح إلا إذا كان توقيع الطاعن مجردا عن ذكر أي بيان يشهد بصحة الواقعة أو كذبها على خلاف ما جرى في الدعوى المطروحة ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدا عن محجة الصواب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد علي عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعابد راشد. (138) الطعن رقم 2284 لسنة 61 القضائية (1) نيابة عامة. اختصاص. نقض "الصفة في الطعن". خلو تقرير الطعن من بيان دائرة اختصاص عضو النيابة العامة المقرر بالطعن أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟ (2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية…

