شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

مسئولية " المسئولية التقصيرية " " المسئولية العقدية " .

الطعن
رقم ۱۱۸۰۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۲/۰۷⁩

الموجز

ثبوت إقامة الطاعن طلبه بالتعويض عما لحق به من أضرار جراء إخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدى وفقاً للعقد المبرم بينهما . مفاده . استناده في طلبه إلى المسئولية العقدية . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حقه بالتقادم الثلاثى استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طلبه بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي وفقا ًللعقد المبرم بينهما بتاريخ ../../.. وهو ما مؤداه أنه أقام طلبه بالتعويض استنادا للمسئولية العقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الدعوي استنادً لأحكام المسئولية التقصيرية بسقوط حقه في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي حال أن دعواه تتقادم عملا ًبنص المادة 374 من القانون المدني بمضي خمسه عشرة سنة من تاريخ الإخلال بالالتزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الـــدائرة المدنيـــــــــة

دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال

ســــامـح حــجــــازى " نواب رئيس المحكمة "

وعـمـرو ممدوح القاضى بالمحكمة

بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد .

وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11808 لسنة 76 ق .

المـرفــــوع مــــن :

……….

لم يحضر أحد .

ضـــــــــــــــــــــــــــد

………..

لم يحضر أحد .

الـوقــــــــائع

في يوم 9 / 7/ 2006 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف مأمورية بنها الصادر بتاريخ 10 /5 /2006 في الاستئناف رقم …. لسنة 41 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة.

وفى 25 / 7 / 2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وطلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 6/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة 7/ 2 /2023 وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أصدرت الحكــــم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعــــد الاطــلاع علــى الأوراق وسمــــــاع التقريـــــــر الذى تلاه السيـــــــد القاضــــى المقـــــــرر/……… "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام علي المطعون ضده الدعوي رقم ….. لسنة 2004 محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي " بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه خمسين الف جنية علي سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 3 /4/1994 اتفقا علي عدم التعدي علي الحدود الفاصلة للأرض المبينة بالصحيفة والتزام المخالف بأداء المبلغ المطالب به ، وإذ تعدي المطعون ضده على الحد الفاصل لأرضه فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بالتعويض الذي قدرته استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ….. لسنة 41 ق بني سويف مأمورية المنيا وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوي .

طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابــة مذكرة دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة ببطلان الحكم المطعون فيه لخلو صورته الضوئية المرفقة بملف الطعن من توقيع رئيس الدائرة التي أصدرته

وحيث إن هذا الدفع مردود لأن الثابت من الصورة الرسمية من الحكم المطعون فيه التي ضمتها المحكمة أنها موقعة من رئيس الدائرة مصدرة الحكم ومن ثم يكون الدفع علي غير أساس .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي بسقوط حقه في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي علي قالة أن دعاوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تخضع للتقادم الثلاثي في حين انه أقام الدعوى بطلب التعويض عن إخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي وهي مسئولية مصدرها العقد وتخضع للتقادم بمضي خمسة عشرة سنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد ، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه ، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طلبه بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء إخلال المطعون ضده بالتزامه التعاقدي وفقا ًللعقد المبرم بينهما بتاريخ 3/4/1994 وهو ما مؤداه أنه أقام طلبه بالتعويض استنادا للمسئولية العقدية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في الدعوي استنادً لأحكام المسئولية التقصيرية بسقوط حقه في المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثي حال أن دعواه تتقادم عملا ًبنص المادة 374 من القانون المدني بمضي خمسه عشرة سنة من تاريخ الإخلال بالالتزام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.

لـــــــــذلـــــــــــك

نقضت المحكمـة:الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا