مسئولية " المسئولية التقصيرية " " المسئولية العقدية " .
الموجز
المسئوليتين العقدية والتقصيرية . استقلال أحكام كل منهما عن الآخرى . مؤداه . وقوع ضرر لأحد المتعاقدين بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد . مقتضاه . الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأنه دون الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية . علة ذلك .
القاعدة
أن المشرع خص المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كل منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين، فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد، فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأنه باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه، ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال ســــامـح حــجــــازى " نواب رئيس المحكمة " وعـمـرو ممدوح القاضى بالمحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد . وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023…

