استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . ترديد التحريات لما أبلغ به المجني عليه . لا ينال من صحتها . حد ذلك ؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / عطيـه أحمــــد عطيـــه و نـاصـر إبراهيـــم عـوض صـــــــــــــابـر جمــــــــــعة و تــــــــــــــــامر حمـــــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن شعبـان…

