إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل. بيانات الحكم بالإدانة " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۸۷٦٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.