شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية " معاش: معاش العجز الجزئي المستديم ".

الطعن
رقم ۱۸۳۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۱/۱٥⁩

الموجز

استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم. شرطه. حدوث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه وعدم وجود عمل آخر يلائمه لدى صاحب العمل. إثبات ذلك. بقرار من اللجنة المشكلة بقرار من وزير التأمينات مع الوزراء المختصين. مؤداه. قرار اللجنة بوجود عمل آخر ملائم لدى صاحب العمل. أثره. عدم استحقاق المؤمن عليه للمعاش. م 18 ق 79 لسنة 1975 المعدلة بق 47 لسنة 1984.

القاعدة

النص في المادة ١٨ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ وبعد تعديلها بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ يدل على أن المعاش لا يستحق للمؤمن عليه في حالة العجز الجزئي المستديم إلا إذا حدث العجز أثناء قيام عقد العمل وأدى إلى انتهائه مع ثبوت عدم وجود عمل آخر يلائم المؤمن عليه لدى صاحب العمل ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنه يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أما إذا قررت اللجنة وجود العمل الملائم لدى صاحب العمل ... فإن المؤمن عليه لا يستحق المعاش.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشــــــــــــــــري نـائــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح السيــــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــــــــر أحمـــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــي وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــد " نواب رئـيـــس المـــــحكمـــــة" ورئيس النيابة السيد / أسامـة الحسيني. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 15 من يناير عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا