الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةصلح . دعوى مدنية . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " الإجراءات أمامها "" سلطتها في نظر الطعن " . قانون " تطبيقه " . ضرب " ضرب بسيط " .الطعنرقم ۲٤٤٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٦/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول