إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمـــــــــــــــــارة هـــــشـــــام الـجــــنـدي نـــواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشا بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد أبو النصر . وأمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يونيو…

