الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته .حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ۲۰۱۳٥ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۱۰/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول