سرقة - السرقة المقترنة بظروف مشددة
الموجز
سرقة. سرقة بإكراه. الاعتداء الذي تتوفر به جريمة السرقة بإكراه. اعتبار كل من ساهم فيما فاعل في الجريمة.
القاعدة
لا يشترط في الإعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الإختلاس بل إنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الإختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس وكل من ساهم في هذه الحركة المكونة للجريمة وهي عبارة عن فعلين "السرقة والاعتداء" فهو فاعل في الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1958 برياسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وعثمان رمزي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (50) طعن رقم 1845 سنة 27 ق سرقة. سرقة بإكراه. الاعتداء الذي تتوفر به جريمة السرقة بإكراه. اعتبار كل من ساهم فيها فاعل في الجريمة. لا يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل أنه يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه…

