نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / إبـراهيــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نـاصر إبراهيـم عـوض و محمد عبد الله الـجندي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

