إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره " .إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحــــــــــــمد مصطــــــــــــــفى ســــــــــــــــامح صبــــــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " محمـــــــــــد سعيد البنـــــــا هشــــــــــــــــــام سكــــــــــــــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح . وأمين السر السيـد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن المقيد…

