استئناف " ميعاد الاستئناف " .
الموجز
قيام الطاعن باستئناف الحكم المستأنف قبل انقضاء الميعاد المقرر قانوناً . مفاده . رفع استئناف في الميعاد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الابتدائي أنه صدر حضورياً بتاريخ 26/6/2008 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذ كان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً وقد أودع البنك الطاعن صحيفة الاستئناف بتاريخ 4/8/2008 في اليوم التاسع والثلاثين فإن الاستئناف يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسـة السيـد القاضــى/معتز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادةالقضـاة/مــنصور الفخرانى ،صــلاح الـدين جلال هــــشــــام عــــطــيـة ، ســـــامــــح حــــجــــازى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / يوسف أحمد. وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة في يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1444هـ الموافق 7 فبراير سنة 2023 م. أصدرت الحكم…

