شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

قضاة " صلاحيتهم " .

الطعن
رقم ٦۷۱٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰۳/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي  / رفعــــــــــــت طلبــــــــــــــــــــة      نائب رئيس المحكمــــة

وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي  و  عاطـــف عبد السميــــع

                                    خالـــــــــــــــد الحــــــــــادي      نواب رئيس المحكمة

                ومحمـــــــــــــــد الوكيـــــــــــل                                  

وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد  / أحمد شملول .   

وأمين السر السيد  / محمود السجيعي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 26 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2023 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 6716 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من

……………                       " المحكوم عليه - الطاعــن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيـــــــــابة العامــــــــــــــة                                      " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ………. لسنة ۲۰۱۹ قسم …….. ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ……… لسنة ٢٠١٩ ……… ) بأنه في غضون الفترة من عام ۲۰۱5 حتى ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة …….- محافظة ………….

أولاً:- بصفته موظفاً عامًا موظفاً بمكتب تأمينات الصالحية الجديدة استولى بغير حق وبنية التملك على عدد تسع بطاقات ATM والأرقام السرية خاصتها والخاصة بصرف المعاشات بكل من / ………. ، ………… ، ……….. ، ………. ، ……… ، ……… ، ………. ، و……….، و………، والمملوكة لجهة عمله ، وكان ذلك حيلة بأن استحصل عليها من ذوي مستحقيها حال تسليمهم لجهة عمله لاتخاذ إجراءات إيقافها عقب وفاة المستحقين محتفظاً بها لنفسه بدون وجه حق ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

ثانياً:- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ ١٣٧,٢١٤,32 (مائة وسبعة وثلاثين ألفا ومائتين وأربعة عشر جنيهاً واثنين وثلاثين قرشاً) وذلك باستخدام البطاقات محل الوصف أولاً والمملوكة لجهة عمله ، على النحو المبيَّن بالتحقيقات .

ثالثاً:- بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجرائم محل الوصفين السابقين مما ألحق بها ضرراً جسيماً قدر بمبلغ ۱۹۲۲۹۹.45 جنية (مائة واثنين وتسعين ألفا ومائتين وتسعة وتسعين جنيها وخمسة وأربعين قرشاً) وهو المبلغ المستولى عليه مضافا إليه الفوائد المستحقة ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

وأحالته إلى محكمة جنايات……… لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهم بوكيل عنهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٦ من يناير سنة ۲۰۲۲ ، عملاً بالمواد ۱۱۳/1، ۱۱6 مكرر/ ۱ ، 118 ، 118 مكرر ، 119/ ب ، 119 مكرر أ / ه من قانون العقوبات ، والمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ……….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته وألزمته برد المبلغ المستولى عليه وقدره ۱۹۲,۲۹۹,45 جنيه (مائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وتسعة وتسعون جنيها وخمسة وأربعون قرشاً) وبإلزامه بغرامة مساوية لقيمة المبلغ المستولى عليه ، وألزمته المصاريف الجنائية ، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

وبتاريخ 9 من مارس سنة 2022 قرر المحامي / ………. – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وبذات التاريخ الأخير وتاريخ 15 من مارس سنة 2022 أودعت مذكرتان بأسباب طعن المحكوم عليه موقعاً على الأولى من المحامي المقرر بالطعن بالنقض ، وعلى الثانية من المحامي / ………… .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بصفته موظفا عاما بجريمتي الاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمدى بمصالح الجهة التي يعمل بها ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام ولم يبين واقعة الدعوي بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما والظروف التي وقعت فيها ، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه بالنسبة لجناية الاستيلاء على المال العام ، ملتفتا عما أثاره الدفاع من انتفاء أركان جريمة الاختلاس في حقه ، وأنه غير مختص وظيفياً ببطاقات الصرف ، ووجود متهمين آخرين ، وعوَّل على تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة رغم اعتمادها على أقوال الشهود دون مستندات تفيد استلامه لبطاقات الصرف الآلية ، وأعرض عن تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء وزارة العدل ، ولم تعن بمناقشة الخبراء ، والتفت الحكم إيرادًا ورداً عن دفوعه ببطلان التحريات وعدم معقولية الواقعة ، وعن باقي دفوعه الجوهرية ، وتولدت في نفس قضاة المحكمة حالة من الرغبة في الإدانة ، وجاء حكمها مخالفاً لقاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان من المقرر كذلك أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، إلا أنه من المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان يبين مما سطره الحكم في مدوناته أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة سائغة ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي ، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور والغموض والإبهام وعدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمتي الاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة بنصيب والمنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات ، بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار القصد الجنائي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن جريمة الاختلاس ، مردودا بأنه غیر متعلق بالحكم ولا متصل به ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات المبيَّنة في المادة ۱۱۹ من ذات القانون ، ولم لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه ، وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلماً إلى الموظف بسبب الوظيفة ، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن وهو موظف عام بمكتب تأمينات الصالحية الجديدة ، وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما ، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه ، فإن ما وقع من الطاعن تتوافر به بهذه المثابة كافة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من وجود متهمين آخرين في الدعوى طالما أن اتهام هؤلاء الأشخاص فيها لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فلا يعيب الحكم عدم إيراده مضمون تقرير خبراء وزارة العدل الذي لم يعول عليه في قضائه بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استدعاء أعضاء اللجنة ومناقشتهم ، فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجهه منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن العيب الذي شاب الحكم ، وإذ كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يكشف عن أوجه الدفاع التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تعتبر من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها وترد عليها أم أنها من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً خاصًا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بدوره غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليه كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله وكفلت له المحكمة حق نفيها بالوسائل التي قدر مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محام للدفاع عنه ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه الدفاع فيها ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى - بشأن الأصل في الإنسان البراءة - يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الرد المنصوص عليها في المادة ١١٨ من قانون العقوبات - وهي عقوبة تكميلية وجوبية - تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله ، وهي عقوبة نوعية يراعى فيها طبيعة الجريمة ، فإنها تكون محددة بقدرها ، ولذلك فهي توقع بمقدار ما استولى المتهم أو حصل عليه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم أن إجمالي المال الذي استولى عليه الطاعن محدد بمبلغ ٣٢, ۱۳۷,۲۱٤ جنيه على وجه القطع لا يدخل فيه فوائد أو غرامات تأخير سداده أو غيرهما مما لم يكن موجوداً ، إذ لا كيان له ولا يدخل فيه ولا يغير منه ولم يلحقه نزاع ، فإنه ما كان للمحكمة - حسبما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أن تضيف الفوائد أو غرامات التأخير إلى قيمة المبلغ المستولى عليه وتقضي بالرد على هذا الأساس ما دام أن المبالغ المستولى عليها هي وحدها التي يتعين حسابها بالنسبة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام ، أما وأنها قد فعلت فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً بجعل عقوبة الرد المقضي بها ۳۲, ۱۳۷,۲۱٤ جنيه وتغريمه مبلغاً مساوياً لها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل عقوبة الرد المقضي بها مبلغ 137.214.32 وتغريمه مبلغاً مساوياً لها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا