حكم " عيوب التدليل : القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ". دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : اللجوء للجان التوفيق وفق ق 7 لسنة 2000 ".
الطعن
رقم ۸٥۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.