جريمة "أركانها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــب محكمــة النقــض الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة الخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / عـــــــــــــــــــــــلاء سمهـــــــــان نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــة وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / أشــــــــــــــــرف المصـــــــري جمــــــــــــــــــــــــال عبد المنعــــم محمـــــــــــــــــــد أباظـــــــــــــة " نـــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وهاني الجمــــــــــــــــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى. وأمين السر السيد / محمد عبد الله. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 16 من…

