دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". إذن التفتيش " تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥٦۳۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.