إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسين نائب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/ عـــــــــــــــــــلي حسنين و عــــــــــــادل عمــــــــــــــــــــارة هشام الجنـــــــــــــــدي نــــــواب رئيس المحكمة ومحمد كامل باشا بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /أحمد أبو النصر. وأمين السر السيد / فتحي يونس. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة. في يوم السبت 21 من ذي القعدة سنة 1444 هـ الموافق 10 من يونيو سنة 2023م. أصدرت…

