قانون "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل الكنانـــــــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيـــــــــــمن العشـــــــــــــري محــــــــمد أحمد خليفة ســــــــامح صبـــــــــــري " نواب رئيس المحكمة " هشـــــــــــــــام سكـــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد صلاح . وأمين السر السيـد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من شعبان سنة 1443 هـ الموافق 22 من مارس سنة 2022 م.أصدرت الحكم الآتــيفي الطعن…

