إثبات " بوجه عام " " شهود " .
الموجز
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة أو إطراحها دون بيان العلة إفصاحها عن سبب إطراحها. أثره ؟
القاعدة
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما ترتاح إليه من الأدلة وأن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على الدليل، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤديا لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا يتنافر مع حكم العقل والمنطق، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من إبريل سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، منصور القاضى،عثمان متولى نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسان.(115) الطعن رقم 29145 لسنة 71 القضائية (1) محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض" أسباب الطعن. ما يقبل منها". وجب حضور محام مع المتهم بجانية. وجوب استماع المحكمة لمرافعة المدافع عن المتهم. إنهاء المحكمة مرافعته قبل استكمالها. يبطل إجراءات المحاكمة. لا يغير من ذلك ترافع محام آخر عن الطاعن.…

