الرئيسيةالأحكامحكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا " . خبرة .الطعنرقم ۳٦٦۱ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۱۲/۲۱المكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۲٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول