عمل " إصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل ".
الموجز
رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت حدوث إصابة العمل عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.
القاعدة
مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العمل نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــر السيـــــــــــــــــــد عامـــــــــــــــــــــــــر " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة" و د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور ورئيس النيابة السيد / أسامـة الحسيني. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 22 من جمادى الآخرة عام 1444 ه الموافق 15 من يناير عام 2023 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

