وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمة. مدلول الشارع من نص المادة 308 أ.ج.
القاعدة
دل الشارع بما نص عليه في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة في المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور وأن ما تجريه المحكمة من تغيير في حكمها للوصف القانوني للفعل المسند للمتهم أو من تعديل للتهمة بإضافة الظروف المشددة التي ثبتت من التحقيق أو من المرافعة بالجلسة متى ترتب عليه تشديد العقوبة عن الحد المنصوص عنه في أمر الإحالة أو في ورقه التكليف بالحضور - ما يجرى من تغيير في الوصف أو تعديل في التهمة - لا يمكن للمحكمة أن تجريه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة، وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من مايو سنة 1958 برئاسة السيد حسن داود المستشار, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (148) طعن رقم 2009 سنة 27 ق وصف التهمة. مدلول الشارع من نص المادة 308 أ. ج. دل الشارع بما نص عليه في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية على أن التهمة في المواد الجنائية إنما تحدد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور أو أن ما تجريه المحكمة من تغيير في حكمها للوصف القانوني للفعل…

