الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإيجار " القواعد العامة فى الإيجار : آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص " " نفاذ عقد الإيجار : نفاذ عقد الإيجار الزائدة مدته عن تسع سنوات " . الطعنرقم ۱۲۸۷۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۷/۰٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول