حكم " بيانات التسبيب " "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بياناً تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها و استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و عــــــرفــه مـــحــمــد ويــحــيـى مــفـــتــاح و هيثــــــــــم خضــــــــر نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 23 من ذو القعدة سنة 1444 هـ الموافق 12 من يونيه سنة…

