عرض رشوة . فاعل أصلي .
الموجز
اتفاق الطاعنين و المبلغ على دفع مبلغ الرشوة للأخير . صحة مساءلة كل منهما باعتباره فاعلاً أصلياً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة /عطيـــه أحمــــد عطيــــه و نـاصـر إبراهيـم عـــوض نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمــــود عاصــــــم درويش و محمــد عبـد الـحكـــــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن شعبـان…

