قتل عمد . قصد جنائي . جريمة " اركانها". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۹۱۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.