إيجار " إيجار الأماكن " المساكنة " .
الموجز
المساكنة التى تنشىء للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته . وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. عدم انصرافها إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى .
القاعدة
الساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة من غير المشار إليهم بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حقا في البقاء فيها رغم ترك المستأجر الأصلى العين أو وفاته تستلزم حصول المشاركة السكنية منذ بدء الإجارة ويقصد بتلك المشاركة الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه بحيث لا يعول على مأوى دائم وثابت سواه، ومتى كان هذا الوصف لا يصدق إلا على المكان المعد للسكنى فلازم ذلك أن حكم المشاركة السكنية لا ينصرف إلى سواه من الأماكن الأخرى المعدة لغير أغراض السكنى ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أجر المحل موضوع النزاع للمطعون ضده الأول بقصد استعماله في نشاطه التجاري وأقام دعواه بطلب الإخلاء على سند من تأجيره من باطنه للمطعون ضده الثانى دون تصريح كتابى منه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن "__." وإذ كان البين من هذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه طبق حكم المشاركة السكنية على عين النزاع المؤجرة لغير النزاع المؤجرة لغير أغراض السكنى مما لا يجوز فإنه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يوليه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين - فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي عبد ربه. (200) الطعن رقم 631 لسنة 55 القضائية إيجار "إيجار الأماكن" "المساكنة". المساكنة التي تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء فيها بعد ترك المستأجر الأصلي للعين أو وفاته. وجوب حصولها منذ بدء الإجارة. عدم انصرافها إلى الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. المساكنة التي تنشئ للمنتفعين…

