إيجار " إيجار الأماكن" " حظر احتجاز أكثر من مسكن " . محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الإيجار " إعلان .
الموجز
حظر إحتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض.م 1/8 ق 49 لسنة 1977 . مناطه. عبء إثبات الحظر على من يدعيه . لمحكمة الموضوع سلطة إثبات ونفى واقعة الاحتجاز من الأدلة المطروحة في الدعوى متى كان استخلاصهاً سائغا ً.
القاعدة
النص في المادة 8/1من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى " يدل على أن المشرع حظر على المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر مشروع يقتضيه، وأن مناط الاحتجاز هو إنفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين، ومن ثم فإن إقامة شخص في مكان مالا يتوافر بها الاحتجاز المحظور قانوناً ما لم يثبت أنه المالك أو المستأجر لهذا المكان، ويقع عبء إثبات الحظر على من يدعيه، ولمحكمة الموضوع بمالها من سلطة مطلقة في تقدير الأدلة إثبات ونفى واقعة الاحتجاز من كافة أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها بما لا معقب متى كان استخلاصها سائغا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يوليه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف. (201) الطعن رقم 1139 لسنة 56 القضائية (1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإيجار". إعلان. (1) حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض. م 8/ 1 ق 49 لسنة…

