نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــــل نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/محمـــــــــد طنطــــــــــاوي محمــــــــــــد أبو السعــــــــــــــود نائبي رئيس المحكمــــــــــــــة محمـــــــــــــد رفاعــــــــــــي و إســــــــــــلام عبد المنعـــــــــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي. وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 7 من يونيه سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في…

