الرئيسيةالأحكامنقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .الموجزامتداد ميعاد الطعن بالنقض وتقديم الأسباب إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة . أساس ذلك ؟ مثال .