دعوى مدنية. رفعها على المتهم القاصر
الموجز
دعوى مدنية. رفعها على المتهم القاصر. غير جائز. م ٢٥٣ أ.ج.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــاة / إبـراهيــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه تــــــــــامر حمــــــــزاوي نــــواب رئيس الـمحكمـة ومحمـــــود عاصـــــم درويش وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن شعبـان سنة…

