شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الطعن
رقم ٥۷۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٦/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

تقدير المحكمة الدليل في دعوى . لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها . علة ذلك ؟
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـــض

دائرة السبت (هـ) الجنائيـــة

الطعن رقم 578 لسنة 92 القضائية

جلسة السبت الموافق 3 من يونيو سنة 2023

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / خالد الحادي " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / محمد هديب وكمال عبد اللاه ود/ أحمد عثمان ووائل الشيمي " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهما :

- حازا وأحرزا جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..، عملاً بالمواد ۱، ۲، 38/2، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين ٦١ لسنة ۱۹۷۷، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧، وبعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من / ....، .... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية، باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .

وبتاريخ 23 من نوفمبر سنة 2021 قرر المحكوم عليهما – كل بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض .

وبتاريخ 4 من ديسمبر سنة 2021 أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما موقعاً عليها من المحامي / .... .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :-

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز جوهر "الهيروين" المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، ورغم أنه لم يعتد بها عند حديثه عن قصد الاتجار ونفى توافره في حقهما بما يصمه بالتناقض، ورد قاصراً على دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة ما قرراه بالتحقيقات، وأقوال شاهدي النفي، والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ما بين تحرير محضر التحريات وصدور الإذن وتنفيذه، ملتفتاً عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالمضبوطات، وعما قدماه من حوافظ مستندات تأييداً لدفاعهما، كما أنه في قضائه بالإدانة قد ناقض حكماً آخر صادر ببراءتهما في الجنحة رقم .... لسنة ۲۰۲۱ مركز .... وهي صورة منسوخة من الدعوى المطروحة، وأخيراً أشار بمدوناته إلى إعمال الارتباط بين الجرائم المسندة إليهما دون بيان ماهيتها، ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . هذا فضلاً عن أن الطاعنين لم يثرا أمام محكمة الموضوع خلو محضر التحريات من بيان نوع المخدر، وعدم ضبط ثمة أسلحة بحوزتهما كأساس لهذا الدفع . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار، متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة -، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان الحكم - مع ذلك - قد رد على الدفع سالف الذكر رداً كافياً وسائغاً في اطراحه، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن، وكانت المحكمة قد اطرحت دفع الطاعنين بالتلاحق الزمني في الإجراءات برد سائغ وكاف، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ما دامت لم تطمئن إلى الدليل المقدم فيها، ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تنبئ على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بساط البحث بالجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه، كما أن الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً ما من واقعة مطروحة عليها، فإن هذا الاستنتاج لا يجوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضوعاً وسبباً، كما أنه من المقرر أن القاضي وهو يحاكم متهماً يجب أن يكون مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم، ولا مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر . لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل يهدف إلى التشكيك فيما خلصت إليه المحكمة - في يقين - مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن التهمة المسندة إلى الطاعنين هي إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأن أسباب حكمها جاءت قاصرة عليها في إسنادها إليهما وإثباتها عليهما، فإن خطأ المحكمة من بعد بإعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون خطأ مادياً وقعت فيه المحكمة، لا يخفى على قارئ الحكم، وهو خطأ لا ينال من صحة الحكم، إذ لم يمس حقاً للطاعنين طالما أن الحكم لم يوقع عليهما سوى عقوبة واحدة وهي السجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وهي عقوبة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - بعد استعمال الحكم المادة ۱۷ من قانون العقوبات وأن لم يشر إليها - التي ثبت لمحكمة الموضوع ارتكابهما لها، ويكون منعى الطاعنين عليه بالبطلان لا جدوى منه، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه، وذلك بحذف المادة ۳۲ من قانون العقوبات عملاً بالمادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنه ١٩٥٩. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا