فاعل أصلي . قتل عمد . مسئولية جنائية .
الموجز
إثبات الحكم بأدلة سائغة وجود الطاعن والمتهم الآخر على مسرح الجريمة وإطلاقه أعيرة نارية على المجني عليه . تحقق مسئولية الطاعن عن جناية قتل المجني عليه عمداً كفاعل أصلي . المادة 39 /2 عقوبات .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( ه ) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عابـــــــــــد راشــــــــــــد نائب رئيــــس المحكمــة وعضوية الســــادة المستشاريــــــن / أحمــد أحمد خليـل ، أحمــــــد محمود شلتوت أحمد عبد الوكيل الشربيني و محمد صلاح عبد التواب نواب رئيس المحكمــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صبري . وأمين السر السيد / محمد فوزي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

