محكمة الموضوع . قانون .
الموجز
الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين . وجوب تقصى المحكمة من تلقاء نفسها له وإنزاله على الواقعة المطروحة عليها .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يجب على المحكمة أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين ، وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العبادى ، عبد الله لملوم نائبى رئيس المحكمة مصطفى سالمان و أبو بكر أحمد إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة / وليد منتصر . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 8 من محرم سنة 1434 ه الموافق 22 من نوفمبر…

