نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
وجه الطعن : وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً.
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه الدفاع والدفوع الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره : عدم قبول النعي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــــدري عبـــــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمـــــــــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/خــالـــــــــــــد الـــوكيـــــــــــــل محمــــــــــــــد طنطــــــــــــــــــــــاوي محمـــــد أبو السعــــــود علــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــبـيـب نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي. وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 7 من يونيه سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن المقيد…

