حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم أنه أقام قضاءه على رأي لسواه . غير مقبول . ما دام استخلص الإدانة من أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه محمد عبد الله الجندي و تــــــــــــامر حمـــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الكريـم . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 30 مـن…

