نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/قــــــــــــــدري عبـــــــــــــدالله نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/خـــالــــــــــــد الوكيـــــــــــــل محمــــــــــــــــد طنطـــــــــــــــــــاوي علــــــــــي لــــــــــــــــــبـيـب أحمـــــــــــــــــــد الحميلــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/محمد أحمد الخولي. وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة سنة 1444هـ الموافق 7 من يونيه سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن المقيد بجدول…

