علاوات " القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغي لقرارمجلس الوزراء الصادر في 12 / 8 / 1947 " . اختصاص .
الموجز
أثر اعتبار الدعاوي المنظورة أمام جهات القضاء منتهية -
امتناع بحث أي مسألة متعلقة بالشكل أو الاختصاص.
القاعدة
القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص في مادته الثانية على إعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أى مسائل أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل أو الإختصاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعادل يونس، ومحمود يوسف القاضي المستشارين. (6) الطلب رقم 64 سنة 25 القضائية "رجال القضاء" ( أ )، (ب)، (جـ) علاوات "القانون رقم 252 لسنة 1955 الملغى لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 8/ 1947". اختصاص. مفهمومه - إلغاء آثار مجلس الوزراء المذكور إلا بالنسبة للتسويات التي تمت فعلاً والقرارات…

