حكم " التوقيع عليه " . بطلان .
الموجز
توقيع القاضي على ورقة الحكم الذى أصدره . شرط لقيامه . علة ذلك ؟
خلو ورقة الحكم المتضمنة ليعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذى أصدره . يبطله .
القاعدة
من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامة إذ ورقة الأسباب هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لبعض منطوقه وتاريخ إصداره قد خلت من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من أكتوبر سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله. (136) الطعن رقم 18677 لسنة 64 القضائية حكم "التوقيع عليه". بطلان. توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره. شرط لقيامه. علة ذلك؟ خلو ورقة الحكم المتضمنة لبعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدره. يبطله. من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي…

