حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
القاعدة
إن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورد الحكم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من فبراير سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة ومصطفي كامل وفتحي حجاب وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة. (30) الطعن رقم 14723 لسنة 63 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. (2) إهانة. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" موظفون عموميون. تقدير تحقق…

