جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء(و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/خـــالـــــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل نائب رئيس المحكمــــــــــــــة وعضوية الســــــــــــادة القضـــــــاة/محمــــــــــــــــد طنطــــــــــــــاوي محمـــــــــد أبــــو الســعـــــــــود علــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــبـيـب أحمــــــــــــــد الحمـيلــــــــــــــــــي نـــواب رئيس المحكمــــــــــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/أحمد عوض الله. وأمين السر السيد/حاتم عبد الفضيل. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من شوال سنة 1444هـ الموافق 3 من مايو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي:ـــ في الطعن المقيد…

