الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةنقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". نيابة عامة . استئناف " ما يجوز استئنافه من الأحكام " .الطعنرقم ۱۹٤۹۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۱۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول