إثبات "اعتراف".إكراه . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه .تسبيب غير معيب " .
الموجز
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره بطريق الإكراه من عدمه. موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن الإعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات - فلها بهذه المثابة -أن تقرر عدم صحة ما يدعيه الطاعن من أن الإعتراف المعزو إليه قد إنتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وأحمد محمود هيكل، ومحمد محمود عمر؛ وسمير ناجي. (64) الطعن رقم 2040 لسنة 49 القضائية (1، 2، 3) إثبات "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 1 - حق محكمة الموضوع أن تورد أقوال الشهود جملة. ما دامت تنصب على واقعة واحدة. لا خلاف فيها. 2 -…

