معاش " تسوية: أجر أساسى: أجر متغير ".
الموجز
خلو قانون السلطة القضائية من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء . أثره. عدم التقيد بالحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. عله ذلك.
القاعدة
إزاء خلو نص المادة 70 سالف البيان من تحديد حد أقصى لمعاش رجال القضاء لا يقبل القول بوجوب التقيد بالحد الأقصى للمعاش الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي. لما هو مقرر من أنه مع قيام القانون الخاص يتعين الالتزام بأحكامه و يرجع إلى أحكام القانون العام في شأن القواعد العامة إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. لأن مخالفة ذلك تتنافي مع الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري ومحمد برهام عجيز - نواب رئيس المحكمة. (9) الطلب رقم 202 لسنة 62 القضائية (رجال القضاء) (1 - 10) معاش "تسوية: أجر أساسي: أجر متغير". (1) تسوية معاش الأجر الأساسي. كيفيته. م 19، 20 من ق التأمين الاجتماعي. استثناء. المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات بتسويتها على غير الأجر المنصوص…

