إثبات " بوجه عام " " شهود" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الطعن
رقم ٥۹٤۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.