تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الموجز
مجرد تغيير الحقيقة في الأوراق الرسمية بطريق الغش بالوسائل المنصوص عليها قانوناً . أثره : تحقق جريمة التزوير ولو لم ينتج عنه ضرر . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه نــــــــائبي رئيـس الـمحكمـة محمــود عاصــــم درويش و محمـد عبـد الـــحكــــم وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الكاشـف . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 مـن…

