أموال "الأموال العامة". ملكية. تقادم. حيازة.
الموجز
استطراق الأراضي المملوكة للأفراد. ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب استمراره المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
القاعدة
استطراق الأراضي المملوكة للأفراد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة، وإنما يلزم استمرار هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود. (79) الطعن رقم 4640 لسنة 62 القضائية (1، 2) مطلات. ملكية "القيود الواردة على حق للمكية للمصلحة الخاصة: المطلات" "أسباب كسب الملكية: الحيازة". ارتفاق. تقادم. حيازة. نقض. حكم. (1) حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على…

