إجراءات " إجراءات التحقيق". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. " ما لا يوفره". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الموجز
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للنعي على الحكم النعي على المحكمة عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــــــــــــة النقــــــــض الدائرة الجنائيـــة الأربعــــاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود نـــائب رئيس المحكمـــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله و عطيـــه أحمــــد عطيـــــه صـــــــــــــــابـر جمــــــــــعة و تـــــــــــــــامـر حمـــــــــزاوي نــــــــواب رئيس الـمحكمـة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عصـام . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 6 مـن شـوال سنة 1444ه الموافق…

